شمس الدين محمد الحلي

498

معالم الدين في فقه آل ياسين

البحث الثاني : [ في ] المساقاة وهي معاملة على أصول ثابتة بحصّة من ثمرها . ومطالبها ثلاثة : [ المطلب ] الأوّل : [ في ] العقد ولا بدّ فيه من إيجاب مثل : ساقيتك ، أو عاملتك ، ومن قبول : وهو كلّ لفظ دلّ على الرضا ، ولا يصحّ « 1 » بلفظ الإجارة ، وهو عقد لازم من الطرفين لا يبطل بموت أحدهما . [ المطلب ] الثاني : في الشروط ، وهي ستّة : الأوّل : الوقت ، ويصحّ قبل ظهور الثمرة وبعدها إذا بقي للعامل مستزاد في الثمرة كالتأبير لا كالجداد . « 2 » الثاني : المحلّ ، وهو كلّ أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه ، كالنخل وشجر الفواكه والورق والزهر المنتفع بهما كالثمرة ، ولو ساقى على وديّ « 3 » غير

--> ( 1 ) . في « أ » : ولا يصلح . ( 2 ) . أي إذا بقي للعامل عمل تزيد به الثمرة كالتأبير . لاحظ القواعد : 2 / 317 . وفي جامع المقاصد : 7 / 351 : الجداد - بالدالين المهملتين مع فتح أوّله وكسره - : هو صرامها وتجفيف الثمرة ونقلها ونحو ذلك . ( 3 ) . الوديّ : فسيل النخل وصغاره . لسان العرب .